السيد علي الحسيني الميلاني
156
تحقيق الأصول
الخلاف في قيامه مقام الموضوعي الكشفي إنما الكلام في قيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الكاشفية : فالشيخ والميرزا وجماعة يقولون بالقيام ، والمحقق الخراساني يقول بالعدم ، وللعراقي في المقام تفصيل ، وسيأتي الكلام عليه . دليل القول بالقيام وقد استدلّ « 1 » للقول بقيام الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي الكشفي ، كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز - بناءً على عدم كونها من الأمارات - وقاعدة عدم اعتبار الشك من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، وقاعدة عدم اعتبار الشك ممّن كثر شكّه وخرج عن التعارف . . . . بأنّ الشارع قد اعتبر موارد جريان هذه القواعد علماً ، فتترتّب عليها آثار العلم عقليّةً وشرعيّةً ، ومن ذلك هو الحكم المأخوذ في موضوعه القطع . فإنْ قيل : كيف تعتبر علماً وقد اخذ الشكّ في موضوع الأصول ، فإنّ اعتبارها علماً - مع التحفّظ على الشك المأخوذ في موضوعها - اعتبارٌ للجمع بين النقيضين ؟ قلنا : أمّا نقضاً ، فإنّ الأمارات أيضاً مأخوذٌ في موضوعها الشك ، وقد تقرّر قيامها مقام القطع ، غاية الأمر أن الأصول قد اخذ الشك في موضوعها في لسان الدليل اللّفظي ، وفي الأمارات قد ثبت ذلك بالدليل اللبّي ، بل لقد اخذ الشك في موضوع
--> ( 1 ) مصباح الأصول 2 / 38 - 39 .